جميع التشريعات

قرار رقم 2423 26/11/2019

تحديد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة مزاولة المهن البصرية وفتح مراكز لها

النوع
قرار
الرقم
2423
التاريخ
26/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/12/2019, ص. 4140-4142
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2423 تاريخ 26/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 2019/3/29 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان) لا سيما المواد 5 و6 و7 و8 و9 و24 و25 و26 منه،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 624/2018-2019 تاريخ 2019/9/12),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على إجازة مزاولة مهنة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) لكل شخص لبناني وفق التالي:

1 - نسخة عن الهوية اللبنانية او بيان قيد افرادي لم ينقض أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره.

2 - شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

3 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

4 - شهادة في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية مبنية على دراسة جامعية لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات، تلها سنة تدريبية واحدة أو شهادة الإجازة الفنية اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ومدة دراستها خمس سنوات.

على ان تكون السنة التدريبية باشراف الجامعة بالتعاون مع نقابة المهن البصرية.

او شهادة في اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية صادرة عن جامعة غير رسمية أو من مؤسسة للتعليم العالي عاملة خارج لبنان مبنية على دراسة جامعية لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات، تليها سنة تدريبية واحدة، على ان تكون لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي قد افادت عن معادلة الشهادة الصادرة عن مؤسسة تعليم عال خاصة في لبنان، او عن مؤسسة لهذا التعليم في الخارج، لتلك التي تقابلها وفق النظام التعليمي المعتمد في الجامعة اللبنانية.

5 - إفادة نجاح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفقا لنظام الكولوكيوم المعمول به في لبنان، وذلك بالنسبة للحائزين على شهادات صادرة عن جامعة غير رسمية في لبنان أو عن مؤسسة للتعليم العالي عاملة خارج لبنان.

المادة 2

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على إجازة مزاولة مهنة تقني في صناعة الأجهزة البصرية (تقني البصريات) لكل شخص لبناني وفق التالي:

1 - نسخة عن الهوية اللبنانية أو بيان قيد إفرادي لم ينقض أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره.

2 - شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

3 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

4 - شهادة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهين والتقني في اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها ثلاث سنوات.

المادة 3

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة بفتح واستثمار مركز مزاولة المهن البصرية (فاحص بصر أو تقني البصريات) لكل شخص لبناني وفق التالي:

1 - نسخة عن الهوية اللبنانية او بيان قيد افرادي لم ينقض اكثر من ثلاثة اشهر على صدوره.

2 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

3 - أربع صور شمسية مصدقة من مختار المحلة.

4 - نسخة مصدقة عن اجازة مزاولة المهن البصرية (فاحص بصر او تقني البصريات).

5 - لائحة عن التجهيزات والمعدات الفنية المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين من القانون، المختصة بكل من فاحص البصر وتقني البصريات

6 - عقد ايجار مسجل قانونا باسم الاخصائي طالب الترخيص لدى الدوائر البلدية أو لدى الكاتب العدل حيث لا توجد بلدية اما اذا كان طالب الترخيص مالكا للموقع فيبرز افادة عقارية تثبت ملكيته على ان لا يتعدى تاريخ صدورها الثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

7 - لائحة بالعناصر البشرية مع نسخة عن مزاولة المهنة لكل منهم

8 - خريطة مقياس 1/100 تحدد بموجبها غرف المركز موقعة من مهندس أو مساح محلف (وفقا للمادة السابعة عشرة من القانون)

9 - تعهد بوضع نظام المعلومات الصحية وحفظ التقارير الطبية (وفقا للمادة الثامنة عشرة من القانون).

المادة 4

احكام انتقالية:

أ - يصنف، بناء على طلبه وبقرار من وزير الصحة العامة، مجازا في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر):

1 - كل من كان حائزا من وزير الصحة العامة على اجازة معاطاة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية صادرة قبل عام 1980 شرط ان يثبت ممارسته المهنة طوال هذه المدة.

مع ضم عقد ايجار مسجل وفقا للاصول او سند ملكية باسم صاحب الطلب تكون وجهة الاستعمال، مركزا لصنع وبيع النظارات الطبية طوال هذه المدة.

او افادة صادرة عن البلدية المختصة تثبت ان صاحب الطلب يستثمر مركزا لصنع وبيع النظارات الطبية في ملكه او افادة من المركز الذي يعمل فيه تثبت مزاولته المهنة طوال هذه المدة، مصدقة من نقابة المهن البصرية.

2 - كل من كان حائزا قبل تاريخ 31/12/2012، على شهادة في العلوم البصرية معترف بها رسميا ولا تقل مدة دراستها عن سنتين اثنتين شرط ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.

3 - كل من كان حائزا على شهادة الاجازة الفنية اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية أو ما يعادلها، قبل نفاذ هذا القانون.

4 - كل من كان حائزا على شهادة البكالوريوس اختصاص البصريات وقياس النظر ولا تقل مدة دراسته عن ثلاث سنوات جامعية قبل نفاذ هذا القانون.

ب - يصنف بقرار من وزير الصحة العامة كل من مراكز استثمار المهن البصرية المشار اليها في المادة 25 من القانون، وفقا لتصنيف صاحبه وبناء على طلبه، مركزا لقياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او مركزا تقنيا في صناعة الاجهزة البصرية على يتقدم بالمستندات التالية:

1 - نسخة مصدقة عن اجازة مزاولة المهن البصرية (فاحص بصر أو تقني البصريات),

2 - المستندات المثبتة بأن المركز منشأ قبل صدور القانون,

3 - افادة من البلدية تثبت ان المركز يزاول المهن البصرية لغاية تاريخه.

4 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

5 - اربع صور شمسية مصدقة من مختار المحلة.

6 - لائحة عن التجهيزات والمعدات الفنية المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين من القانون، المختصة بكل من فاحص البصر وتقني البصريات.

7 - عقد ايجار مسجل قانونا باسم الاخصائي طالب الترخيص لدى الدوائر البلدية أو لدى الكاتب العدل حيث لا توجد بلدية اما اذا كان طالب الترخيص مالكا للموقع فيبرز افادة عقارية تثبت ملكيته على ان لا يتعدى تاريخ صدورها الثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

8 - خريطة مقياس1/100 تحدد بموجبها غرف المركز موقعه من مهندس او مساح محلف (وفقا للمادة السابعة عشرة من القانون),

9 - ما يثبت وضع نظام المعلومات الصحية وحفظ التقارير الطبية (وفقا للمادة الثامنة عشرة من القانون).

ج - كل لبناني يثبت انه يستثمر لصالحه وبإداراته منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل العمل بهذا القانون مركزا مستقلا غير مرخص لصنع وبيع النظارات الطبية بناء على شهادة مؤسسة أو افادة تحدد تاريخ مزاولة المهنة من وزارة المالية، ويعطي مهلة ستة أشهر تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب الى وزير الصحة العامة للحصول على ترخيص بفتح واستثمار مركز واحد فقط، شرط أن يعهد بإدارته الى تقني فني أو فاحص بصر مرخص له بمزاولة المهنة على أن يكون المسؤول المجاز او التقني متفرغا لعمله في المركز وان يكون مسجلاً حكماً في الضمان الاجتماعي تحت اسم التجاري للمركز الذي يعمل فيه وعند تغيير المسؤول الفني للمركز يتوجب على صاحب المركز اعلام وزارة الصحة العامة بذلك وأخذ موافقتها، وفي حال عدم التقيد يقفل المركز،

على ان يتقدم بالمستندات التالية:

1 - نسخة مصدقة عن اجازة مزاولة المهن البصرية (فاحص بصر أو تقني البصريات),

2 - المستندات المثبتة بأن المركز منشأ قبل صدور القانون،

3 - افادة من البلدية تثبت ان المركز يزاول المهن البصرية لغاية تاريخه.

4 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

5 - اربع صور شمسية مصدقة من مختار المحلة.

6 - لائحة عن التجهيزات والمعدات الفنية المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين من القانون، المختصة بكل من فاحص البصر وتقني البصريات.

7 - عقد ايجار مسجل قانونا باسم طالب الترخيص لدى الدوائر البلدية أو لدى الكاتب العدل حيث لا توجد بلدية اما اذا كان طالب الترخيص مالكا للموقع فيبرز افادة عقارية تثبت ملكيته على ان لا يتعدى تاريخ صدورها الثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

8 - خريطة مقياس 1/100 تحدد بموجبها غرف المركز موقعة من مهندس او مساح محلف (وفقا للمادة السابعة عشرة من القانون),

9 - ما يثبت وضع نظام المعلومات الصحية وحفظ التقارير الطبية (وفقا للمادة الثامنة عشرة من القانون).

المادة 5

تحديد الشروط الصحية والفنية لانشاء مراكز المهن البصرية والادوات والاجهزة البصرية المختصة بكل من فاحص البصر وتقني البصريات وفقا للمرفق رقم -1- من هذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه،

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

26 تشرين الثاني 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق