المادة 1
تحدد المستندات المطلوبة للحصول على إجازة مزاولة مهنة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) لكل شخص لبناني وفق التالي:
1 - نسخة عن الهوية اللبنانية او بيان قيد افرادي لم ينقض أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره.
2 - شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
3 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.
4 - شهادة في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية مبنية على دراسة جامعية لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات، تلها سنة تدريبية واحدة أو شهادة الإجازة الفنية اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ومدة دراستها خمس سنوات.
على ان تكون السنة التدريبية باشراف الجامعة بالتعاون مع نقابة المهن البصرية.
او شهادة في اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية صادرة عن جامعة غير رسمية أو من مؤسسة للتعليم العالي عاملة خارج لبنان مبنية على دراسة جامعية لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات، تليها سنة تدريبية واحدة، على ان تكون لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي قد افادت عن معادلة الشهادة الصادرة عن مؤسسة تعليم عال خاصة في لبنان، او عن مؤسسة لهذا التعليم في الخارج، لتلك التي تقابلها وفق النظام التعليمي المعتمد في الجامعة اللبنانية.
5 - إفادة نجاح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفقا لنظام الكولوكيوم المعمول به في لبنان، وذلك بالنسبة للحائزين على شهادات صادرة عن جامعة غير رسمية في لبنان أو عن مؤسسة للتعليم العالي عاملة خارج لبنان.