جميع التشريعات

قرار رقم 2548 11/12/2019

وضع تعرفة أسعار بيع الحليب للرضيع

النوع
قرار
الرقم
2548
التاريخ
11/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/12/2019, ص. 4142-4144
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2548 تاريخ 11/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1994/8/1 وتعديلاته لا سيما المادة 36 و82 الفقرة 5،

بناء على القانون رقم 47 تاريخ 2008/12/11 وتعديلاته (تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها),

بناء على اقتراح اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1082/1 تاريخ 2019/6/12.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 35/2019-2020 تاريخ 31/10/2019 والرأي رقم 2109/79-2020 تاريخ 2/12/2019 .

يقرر ما بأتي:

المواد

المادة 1

. يُعرف الحليب العادي Regular بأن الحليب المتوفر في عبوات متعددة الاحجام على شكل بودرة جافة ويعطى كغذاء للطفل حتى عمر العام.

. الحليب ذو التركيبة الخاصة Special Formula هو الحليب المتوفر في عبوات متعددة الاحجام على شكل بودرة جافة يُراعي في مكوناته بعض الحالات المرضية التي يعاني منها الطفل (اسهال/ ارتجاع/ امساك...) ويُرمز ب (...AR/ AD/ AC).

المادة 2

يخضع للتسعير حليب الرضيع (من الولادة حتى العمر السنة) وفق التعريف المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون 47/2008 لا سيما الفقرة 9 و12.

المادة 3

تحديد سعر المبيع للعموم للحليب المستورد والمصنع محليا والمسجل حاليا:

1. فور العمل بهذا القرار تقوم اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1082/1 تاريخ 2019/6/12 بإعداد لوائح اسعار المبيع للعموم للمستحضرات المسجلة انطلاقا من حسم %27 من آخر سعر المبيع للعموم وفق التالي:

2. يُحدد سقف سعر المبيع للعموم للحليب المشمول في هذا القرار وما يسمى الحليب العادي ( Regular (Stage 1& Stage 2 بسعر 12.000 ليرة لبنانية كحد اقصى لعبوة ال 400 غرام مهما كان بلد المنشأ وانطلاقا من اخر سعر المبيع للعموم بعد حسم 27% .

3. يُحدد هامش ربح الصيدلي 1500 ليرة لبنانية على عبوة الحليب مهما كان حجمها.

4. يحدد هامش ربح المستورد 16% .

5. تحدد12% نسبة مصاريف الشحن والتأمين ومصاريف التخليص لسعر تصدير FOB و6% لسعر التصدير CIF.

6. تطبق هذه القاعدة مهما كان سعر التصدير عن بلد المنشأ ويعتبر هذا السقف لعبوة ال 400 غرام.

7. يُحدد سقف سعر المبيع للعموم للحليب المشمول في هذا القرار ذات التركيبة الخاصة SPECIAL FORMULA، بزيادة نسبة 10% على سعر المبيع للعموم للحليب المسمى اعلاه REGULAR دون تغيير نسبة الارباح والمصاريف المذكورة في هذه المادة.

8. تُسعر العبوة الاكبر حجما للحليب العادي والتركيبة الخاصة على قاعدة ال PRO RATA انطلاقا من عبوة ال 400 غرام مع تطبيق نسبة حسم %5 انطلاقا من عبوة ال 400 غرام دون تغيير في نسب وقيم الارباح والمصاريف المذكورة في هذه المادة.

9. تُسعر العبوة الاصغر حجما للحليب العادي والتركيبة الخاصة على قاعدة ال PRO RATA انطلاقا من عبوة ال 400 غرام دون تطبيق نسبة حسم ودون تغيير في نسب وقيم الارباح والمصاريف المذكورة في هذه المادة.

10. تُعدل اسعار المبيع للعموم المذكورة في هذا القرار حسب معدل صرف الليرة اللبنانية وفق مؤشر الاسعار الصادر عن وزارة الصحة العامة.

المادة 4

فور العمل بهذا القرار تؤلف لجنة من اعضاء اللجان المعنية في وزارة الصحة بالإضافة الى الاخصائيين في التغذية و/او الاطباء مهامها:

i. اضافة مستحضرات جديدة على لوائح اسعار المبيع للعموم للمستحضرات المسجلة بعد:

i. تحديد سعرها مقارنة مع المستحضرات المثيلة المسجلة من حيث التركيبة والمصدر والتكنولوجيا... وغيرها.

ii. مراجعة المستندات المطلوبة التي يتوجب على المستورد تقديمها حيث أمكن (سعر الكلفة في بلد المنشأ/ اسعار المبيع للعموم في البلدان التي يسوق فيها، مستندات اضافية ترتئي اللجنة ضرورة لتأمينها...).

II اعادة النظر بسعر المبيع للعموم لحليب الرضيع ابتداءا أو عند طلب صاحب العلاقة ويتوجب تعليل الطلب بمستندات ثبوتية متعلقة بالأسباب الفنية وما يتوفر من مستندات تبرر تعديل السعر ورفع توصياتها لوزير الصحة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 5

يعتبر كل من المستورد والموزع مسؤولا عن تطبيق هذا القرار ويكلف التفتيش الصيدلي مراقبة تنفيذه.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويطبق بدءا من 1/1/2020 .

في 11 كانون الاول 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق