تحديد سعر المبيع للعموم للحليب المستورد والمصنع محليا والمسجل حاليا:
1. فور العمل بهذا القرار تقوم اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1082/1 تاريخ 2019/6/12 بإعداد لوائح اسعار المبيع للعموم للمستحضرات المسجلة انطلاقا من حسم %27 من آخر سعر المبيع للعموم وفق التالي:
2. يُحدد سقف سعر المبيع للعموم للحليب المشمول في هذا القرار وما يسمى الحليب العادي ( Regular (Stage 1& Stage 2 بسعر 12.000 ليرة لبنانية كحد اقصى لعبوة ال 400 غرام مهما كان بلد المنشأ وانطلاقا من اخر سعر المبيع للعموم بعد حسم 27% .
3. يُحدد هامش ربح الصيدلي 1500 ليرة لبنانية على عبوة الحليب مهما كان حجمها.
4. يحدد هامش ربح المستورد 16% .
5. تحدد12% نسبة مصاريف الشحن والتأمين ومصاريف التخليص لسعر تصدير FOB و6% لسعر التصدير CIF.
6. تطبق هذه القاعدة مهما كان سعر التصدير عن بلد المنشأ ويعتبر هذا السقف لعبوة ال 400 غرام.
7. يُحدد سقف سعر المبيع للعموم للحليب المشمول في هذا القرار ذات التركيبة الخاصة SPECIAL FORMULA، بزيادة نسبة 10% على سعر المبيع للعموم للحليب المسمى اعلاه REGULAR دون تغيير نسبة الارباح والمصاريف المذكورة في هذه المادة.
8. تُسعر العبوة الاكبر حجما للحليب العادي والتركيبة الخاصة على قاعدة ال PRO RATA انطلاقا من عبوة ال 400 غرام مع تطبيق نسبة حسم %5 انطلاقا من عبوة ال 400 غرام دون تغيير في نسب وقيم الارباح والمصاريف المذكورة في هذه المادة.
9. تُسعر العبوة الاصغر حجما للحليب العادي والتركيبة الخاصة على قاعدة ال PRO RATA انطلاقا من عبوة ال 400 غرام دون تطبيق نسبة حسم ودون تغيير في نسب وقيم الارباح والمصاريف المذكورة في هذه المادة.
10. تُعدل اسعار المبيع للعموم المذكورة في هذا القرار حسب معدل صرف الليرة اللبنانية وفق مؤشر الاسعار الصادر عن وزارة الصحة العامة.