جميع التشريعات

مرسوم رقم 6064 30/12/2019

تعديل المرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) لجهة استحداث ثلاثة مكاتب سجل عدلي تتبع لقسم المحفوظات الجنائية في وحدة الشرطة القضائية

النوع
مرسوم
الرقم
6064
التاريخ
30/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2020, ص. 132
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6064 تاريخ 30/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادتين /8 و20/ منه،

بناء على المرسوم رقم /1157/ تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة /98/ منه،

بناء على المرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) وتعديلاته،

بناء على استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 562/2018 - 2019 تاريخ 25/7/2019،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى نص النبذة /1/ من الفقرة /ج/ من البند /خامساً/ من الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) ويُستَبدَل بالنص التالي:

«1 - مكاتب للسجل العدلي تستقرّ في المدن التالية: طرابلس - حلبا - زحلة - بعلبك - جونيه - النبطية - صيدا»

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل