إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادتين /8 و20/ منه،
بناء على المرسوم رقم /1157/ تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة /98/ منه،
بناء على المرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) وتعديلاته،
بناء على استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 562/2018 - 2019 تاريخ 25/7/2019،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/10/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُلغى نص النبذة /1/ من الفقرة /ج/ من البند /خامساً/ من الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) ويُستَبدَل بالنص التالي:
«1 - مكاتب للسجل العدلي تستقرّ في المدن التالية: طرابلس - حلبا - زحلة - بعلبك - جونيه - النبطية - صيدا»
والباقي دون تعديل.
يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل