جميع التشريعات

مرسوم رقم 6075 30/12/2019

نقل مكان وتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
6075
التاريخ
30/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2020, ص. 132-133
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6075 تاريخ 30/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 2224 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة السيد حسين حسان فياض للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين حسان فياض المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4280 تاريخ 26/2/2019، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين له وتجديد الرخصتين.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد حسين حسان فياض، من مركز محله القديم القائم على العقار رقم 3347 القسم /63/ من منطقة النبطية العقارية - شارع حسن كامل الصبّاح - ملك محمد عبد الكريم صباغ - قضاء النبطية - محافظة النبطية الى مركز محله الجديد القائم على العقار رقم 120/36 - الشارع الرئيسي - سنتر ظاهر - الطابق الأرضي - مفرق الرهبات - قضاء النبطية - محافظة النبطية، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب