إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 2224 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة السيد حسين حسان فياض للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين حسان فياض المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4280 تاريخ 26/2/2019، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين له وتجديد الرخصتين.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد حسين حسان فياض، من مركز محله القديم القائم على العقار رقم 3347 القسم /63/ من منطقة النبطية العقارية - شارع حسن كامل الصبّاح - ملك محمد عبد الكريم صباغ - قضاء النبطية - محافظة النبطية الى مركز محله الجديد القائم على العقار رقم 120/36 - الشارع الرئيسي - سنتر ظاهر - الطابق الأرضي - مفرق الرهبات - قضاء النبطية - محافظة النبطية، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب