جميع التشريعات

قرار رقم 8 07/01/2020

تعديل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
07/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2020, ص. 335-336
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 487 تاريخ 11/06/2014 (Art. 8)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 07/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (المتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم)،

بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي)،

بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،

بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،

بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،

بناء على المذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 (آلية تصدير المواشي الحية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،

بحيث تصبح على الشكل التالي:

«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020 .

والباقي دون تعديل».

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/1/2020 وزير الزراعة د. حسن اللقيس