المادة 1
تخضع عملية التصدير واعادة التصدير للمواشي الحية الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة بناءً على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.
قرار رقم 487 11/06/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (المتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم)،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي)،
بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،
بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،
وبناء لرأي مديرية الثروة الحيوانية، يقرر ما يأتي:
تخضع عملية التصدير واعادة التصدير للمواشي الحية الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة بناءً على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.
يسمح بتصدير ذكور الماعز البلدي الحرجي وذكور الاغنام المخصصة للذبح.
يحظر تصدير الماعز الشامي.
يسمح بإعادة تصدير المواشي الحية المخصصة للذبح.
يمنع تصدير واعادة تصدير ابقار الحلوب.
تخضع عملية التصدير واعادة التصدير لآلية تصدير المواشي الحية الواردة في المذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 ولشروط البلد المستورد.
يسمح باعادة تصدير المواشي الحية الواردة بطريق الترنزيت من اي فئات واجناس كانت.
(عدلت بموجب قرار 619 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 8 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 820 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 21 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 46 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 490 / 2016 )
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021
والباقي دون تعديل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 568 تاريخ 22/06/2015, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 942 تاريخ 06/10/2015, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 490 تاريخ 07/06/2016, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 46 تاريخ 25/01/2017, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 46 تاريخ 25/01/2017, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 21 تاريخ 10/01/2018, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 820 تاريخ 26/10/2018, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 8 تاريخ 07/01/2020, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 8 تاريخ 07/01/2020, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 231 تاريخ 27/04/2020, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 231 تاريخ 27/04/2020, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 619 تاريخ 12/12/2020, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار من تاريخ 7/6/2016 ولغاية 7/7/2016 .
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2017.
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2017 .
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2018 .
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2019 .
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020 .
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020.
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021
والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 10، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 568 تاريخ 22/06/2015, المادة 1, 02/07/2015
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 20/7/2015 . والباقي دون تعديل».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 942 تاريخ 06/10/2015, المادة 1, 15/10/2015
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القرار 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق تصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «فيما يتعلق بالماعز الحرجي، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2015 .» والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 490 تاريخ 07/06/2016, المادة 1, 16/06/2016
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار من تاريخ 7/6/2016 ولغاية 7/7/2016 .
والباقي دون تعديل».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 46 تاريخ 25/01/2017, المادة 1, 02/02/2017
تعدل المادة الثامنة من القرار 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2017.
«والباقي دون تعديل».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 46 تاريخ 25/01/2017, المادة 1, 16/02/2017
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2017 .
والباقي دون تعديل».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 21 تاريخ 10/01/2018, المادة 1, 18/01/2018
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2018 .
والباقي دون تعديل».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 820 تاريخ 26/10/2018, المادة 1, 08/11/2018
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
"فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2019 .
والباقي دون تعديل".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 8 تاريخ 07/01/2020, المادة 1, 16/01/2020
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020 .
والباقي دون تعديل».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 8 تاريخ 07/01/2020, المادة 1, 14/05/2020
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
"فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020.
والباقي دون تعديل».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 619 تاريخ 12/12/2020, المادة 1, 11/03/2021
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي:
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021
والباقي دون تعديل.
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/6/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب