النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 02/01/2020 نافذ

المادة 6

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 6 من قرار رقم 6 تاريخ 02/01/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285160/article/6/