المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 6 تاريخ 02/01/2020 In force
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 6 من قرار رقم 6 تاريخ 02/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285160/article/6/