المادة 23
الترقية:
1 - تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر.
2 - يضع المدير العام، قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة، لائحة باسماء المستخدمين الذي يقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من مجموع مستخدمي الصندوق الذي يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وان يوزع هذا العدد قدر المستطاع على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية.
3 - ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية ووفق للنماذج التي تعتمدها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
4 - ترفع اللائحة الى مجلس الادارة للتصديق عليه كليا او جزئيا وفقا الاصول.
5 - يعمل بالترقية اعتبارا من تاريخ تصديق مجلس الخدمة المدنية على لائحة الترقية.
6 - اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب في حال وجوده والا بفتح اعتماد جديد حسب الاصول.