المادة 24
الترفيع:
1 - هو انتقال المستخدم من فئة الى فئة أعلى.
2 - ينظم المدير العام جدول الترفيع ويرسل الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه أسماء المستخدمين الذين يرشحهم للانتقال من الفئة الثالثة الى الثانية ومن الثانية الى الاولى، ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة.
3 - وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني، فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد.