المادة 30
النقل من وظيفة الى وظيفة:
1 - يجوز نقل المستخدم من وظيفة الى وظيفة اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام في الوظيفة المراد نقله اليها، بما فيه شرط المباراة.
2 - يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.
3 - يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة.
4 - يحتفظ المستخدم المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقل الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.