The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 In force

المادة 30

المادة 30

النقل من وظيفة الى وظيفة:

1 - يجوز نقل المستخدم من وظيفة الى وظيفة اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام في الوظيفة المراد نقله اليها، بما فيه شرط المباراة.

2 - يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.

3 - يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة.

4 - يحتفظ المستخدم المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقل الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.

المادة 30 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285175/article/30/