المادة 51
فقدان الحق بتعويض الصرف:
يفقد نهائيا الحق في الحصول على تعويض الصرف حتى لو تمت تصفيته، كل مستخدم ثبت عليه بحكم قضائي:
- أنه اختلس أموال الصندوق أو أموال الدولة:
- أنه أختلس الامانات الخاصة المودعة لديه أو المواد المسلمة اليه التي ينبغي أن يقدم حسابا عنها.
- أنه أرتشى في امور تتعلق في وظيفته.
- أنه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس أموال الصندوق او أموال الدولة.