The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 In force

المادة 51

المادة 51

فقدان الحق بتعويض الصرف:

يفقد نهائيا الحق في الحصول على تعويض الصرف حتى لو تمت تصفيته، كل مستخدم ثبت عليه بحكم قضائي:

- أنه اختلس أموال الصندوق أو أموال الدولة:

- أنه أختلس الامانات الخاصة المودعة لديه أو المواد المسلمة اليه التي ينبغي أن يقدم حسابا عنها.

- أنه أرتشى في امور تتعلق في وظيفته.

- أنه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس أموال الصندوق او أموال الدولة.

المادة 51 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285175/article/51/