المادة 12
تعتمد الحدود القصوى التالية لعدد الحصص التي يمكن ان يستفيد منها الموظفون من التوزيع شهرياً:
الرتبة
عدد الحصص
القائم
عددد الحصص
الصافي
حصص الخزينة
رئيس المجلس الأعلى للجمارك
170
116
54
عضو المجلس الأعلى للجمارك ومدير الجمارك العام
160
110
50
رئيس ديوان أو مدير إقليم
110
80
30
رئيس إقليم أو رئيس مصلحة
100
74
26
مراقب أول
80
61
19
رئيس دائرة لدى المركز الآلي
70
54
16
رئيس قلم لدى المركز الآلي
65
51
14
محلل مبرمج لدى المركز الآلي
60
47
13
مراقب
60
47
13
مراقب مساعد
40
32
8
أخصائي تشغيل
40
32
8
كاتب
35
28
7
مستكتب
30
24
6
حاجب
9
8
1
عقيد
80
61
19
مقدم
70
54
16
رائد
60
47
13
نقيب
50
40
10
ملازم أول
45
36
9
ملازم
40
32
8
مؤهل أول ومؤهل
35
28
7
معاون اول
25
20
5
معاون
20
16
4
رقيب أول
18
15
3
رقيب
15
12
3
عريف
13
11
2
خفير
10
8
2
يمنح الضابط الذي يشغل فعليا وظيفة رئيس ضابطة، أو ضابط مراقب، أو رئيس شعبة ثلاث حصص إضافية.
يمنح كل من رئيس المفرزة والعنصر الفني السائق الذي يمارس مهامه فعليا كسائق، وعنصر الضابطة البحرية الذي يعمل على الخافرات او الزوارق، ثلاث حصص إضافية.
عندما يشغل موظف السلك الإداري نظامياً، ولمدة تتعدى الشهر الواحد، رئاسة إحدى الوحدات أو وظيفة من وظائف الفئة الأولى، يُمنح بصورة تلقائية، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة إلى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد المخصص للوظيفة التي يشغلها.
وفي الحالات الأخرى يبقى للمجلس الاعلى للجمارك بالنسبة للموظفين التابعين له وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنسبة لغير موظفي المجلس، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، أن يمنح الموظف الذي يشغل نظامياً وظيفة غير وظيفته الأساسية وضمن السلك ذاته، لمدة تتعدى الشهر الواحد، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة إلى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد المخصص للوظيفة التي يشغلها. كما يمكن إفادة الموظف الذي يشغل وظيفة مستكتب، من هذا التدبير، بصرف النظر عن السلك الذي ينتمي إليه، وذلك اعتباراً من تاريخ تكليف الموظف بالوظيفة.
وفي حال طرأ أي تعديل على وضعية الموظف خلال فترة التوزيع ( ترفيع، ...) يعاد النظر بعدد الحصص الذي كان قد خصص به، بحيث يصرف له الفرق ما بين عدد الحصص العائد لكل من وظيفته الجديدة وتلك السابقة، وذلك إعتبارا من تاريخ الترفيع وبمعدل 1/30 عن كل يوم.