The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 In force

المادة 12

المادة 12

تعتمد الحدود القصوى التالية لعدد الحصص التي يمكن ان يستفيد منها الموظفون من التوزيع شهرياً:

الرتبة

عدد الحصص

القائم

عددد الحصص

الصافي

حصص الخزينة

رئيس المجلس الأعلى للجمارك

170

116

54

عضو المجلس الأعلى للجمارك ومدير الجمارك العام

160

110

50

رئيس ديوان أو مدير إقليم

110

80

30

رئيس إقليم أو رئيس مصلحة

100

74

26

مراقب أول

80

61

19

رئيس دائرة لدى المركز الآلي

70

54

16

رئيس قلم لدى المركز الآلي

65

51

14

محلل مبرمج لدى المركز الآلي

60

47

13

مراقب

60

47

13

مراقب مساعد

40

32

8

أخصائي تشغيل

40

32

8

كاتب

35

28

7

مستكتب

30

24

6

حاجب

9

8

1

عقيد

80

61

19

مقدم

70

54

16

رائد

60

47

13

نقيب

50

40

10

ملازم أول

45

36

9

ملازم

40

32

8

مؤهل أول ومؤهل

35

28

7

معاون اول

25

20

5

معاون

20

16

4

رقيب أول

18

15

3

رقيب

15

12

3

عريف

13

11

2

خفير

10

8

2

يمنح الضابط الذي يشغل فعليا وظيفة رئيس ضابطة، أو ضابط مراقب، أو رئيس شعبة ثلاث حصص إضافية.

يمنح كل من رئيس المفرزة والعنصر الفني السائق الذي يمارس مهامه فعليا كسائق، وعنصر الضابطة البحرية الذي يعمل على الخافرات او الزوارق، ثلاث حصص إضافية.

عندما يشغل موظف السلك الإداري نظامياً، ولمدة تتعدى الشهر الواحد، رئاسة إحدى الوحدات أو وظيفة من وظائف الفئة الأولى، يُمنح بصورة تلقائية، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة إلى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد المخصص للوظيفة التي يشغلها.

وفي الحالات الأخرى يبقى للمجلس الاعلى للجمارك بالنسبة للموظفين التابعين له وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنسبة لغير موظفي المجلس، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، أن يمنح الموظف الذي يشغل نظامياً وظيفة غير وظيفته الأساسية وضمن السلك ذاته، لمدة تتعدى الشهر الواحد، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة إلى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد المخصص للوظيفة التي يشغلها. كما يمكن إفادة الموظف الذي يشغل وظيفة مستكتب، من هذا التدبير، بصرف النظر عن السلك الذي ينتمي إليه، وذلك اعتباراً من تاريخ تكليف الموظف بالوظيفة.

وفي حال طرأ أي تعديل على وضعية الموظف خلال فترة التوزيع ( ترفيع، ...) يعاد النظر بعدد الحصص الذي كان قد خصص به، بحيث يصرف له الفرق ما بين عدد الحصص العائد لكل من وظيفته الجديدة وتلك السابقة، وذلك إعتبارا من تاريخ الترفيع وبمعدل 1/30 عن كل يوم.

المادة 12 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285182/article/12/