النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 نافذ

المادة 14

المادة 14

يمنح موظفو الجمارك المكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في اللجان المشكلة والمحددة مهامها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، عدداً من الحصص يوازي ثلاثة أرباع ما هو مخصص لرتبة كل منهم شهرياً، حسبما هو مبين في المادة الثانية عشرة من هذا القرار، بالإضافة الى ما يستحق لكل منهم شهرياً، بحسب التقديرات، على أن يجري حسم حصة الخزينة منها وفقا للقواعد نفسها التي ترعى عملية التوزيع العادي على الموظفين.

المادة 14 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285182/article/14/