المادة 14
يمنح موظفو الجمارك المكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في اللجان المشكلة والمحددة مهامها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، عدداً من الحصص يوازي ثلاثة أرباع ما هو مخصص لرتبة كل منهم شهرياً، حسبما هو مبين في المادة الثانية عشرة من هذا القرار، بالإضافة الى ما يستحق لكل منهم شهرياً، بحسب التقديرات، على أن يجري حسم حصة الخزينة منها وفقا للقواعد نفسها التي ترعى عملية التوزيع العادي على الموظفين.