جميع التشريعات

قرار رقم 18 13/01/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية الحِرَفيَّة اللبنانية م.م

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
13/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2020, ص. 546-547
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 13/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح الدائرة الإقليميّة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الحِرَفيَّة اللبنانية م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 20/2ت تاريخ 29/4/1993، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 526/1 تاريخ 26/5/1993، وتُعين المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/1/2020 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا أبو زيد