إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليميّة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الحِرَفيَّة اللبنانية م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 20/2ت تاريخ 29/4/1993، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 526/1 تاريخ 26/5/1993، وتُعين المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/1/2020
مدير عام التعاونيات
المهندس غلوريا أبو زيد