All legislation

قرار Decision No. 18 13/01/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية الحِرَفيَّة اللبنانية م.م

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
13/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 546-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 13/01/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح الدائرة الإقليميّة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الحِرَفيَّة اللبنانية م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 20/2ت تاريخ 29/4/1993، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 526/1 تاريخ 26/5/1993، وتُعين المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/1/2020 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا أبو زيد