المادة 1
تُحدد بما يلي الـمستندات الـمبينة للقدرات البشرية والـمادية الـمتوافرة لدى الـمدرسة الثانوية الخاصة الـمرخصة وفق الاصول في وزارة التربية والتعليم العالي التي يجب أن ترفقها بطلب الترخيص لها بتعليم برنامج منهاج شهادة البكالوريا الدولية:
أ ــ ملف السيرة الذاتية للاستاذ في ملاكها الذي سيتولى الاشراف الـمباشر على تدريسها للبرنامج الـمذكور اعلاه (برنامج منهاج شهادة البكالوريا الدولية(
ب ــ ملف السيرة الذاتية لكل من أفراد الهيئة التعليمية الذين سيقومون بتدريس مواد الـمنهاج آنف الذكر على ان يشتمل على شهاداتهم الأكاديمية والجامعية وافادات الخبرة وبرنامج تدريبهم الـمستمر على هذا التدريس؛ وبخاصة أولئك الذين سيتولون من بينهم تدريس الـمواد الـمحددة في الـمادة الثالثة من القانون رقم 60 تاريخ 2017/10/17 وهي الـمواد الآتية:
1 ــ اللغة العربية وآدابها كلغة أولى.
2 ــ التربية الوطنية والتنشئة الـمدنية وتاريخ لبنان وفق الـمنهاج اللبناني.
وتعتبر حيازة الإجازة الجامعية في الاختصاص الـملائم لتدريس كل من هذه الـمواد شرطا يجب توفره لدى من تسند مهمة تدريسها إليه.
ج ــ خريطة تبين الجناح من مبناها، أو القسم منه الذي سيحتضن الصفوف الدراسية لتلامذة الـمنهاج آنف الذكر، ويُشترط في قاعات التدريس أن تكون مستوفية، وعلى الاقل، للأبعاد الـمحددة في البند 11 للـمادة السادسة من الـمرسوم ذي الرقم 1436 الصادر بتاريخ 23/3/1950 )نظام فتح الـمدارس الخاصة) الـمعدلة بموجب الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
د ــ نظام قبول التلامذة في برنامج منهاج شهادة البكالوريا الدولية، وترفيعهم من صف إلى أعلى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, 31/10/1996