All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 06/12/2019

تحديد المستندات المبينة للقدرات البشرية والمادية لدى المدارس الثانوية الخاصة لتعليم شهادة البكالوريا الدولية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
06/12/2019
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2020, p. 698-699
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 06/12/2019
Source
Lebanese University

إن لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية،

بناء على الـمرسوم رقم 4554 تاريخ 2019/4/15 )تحديـد دقائـق تطبيق أحكام القانون رقم 60 تاريخ 2017/10/17 )معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين)،

وبعد الـمداولة في جلستها التي انعقدت بتاريخ 2019/12/6 ،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدد بما يلي الـمستندات الـمبينة للقدرات البشرية والـمادية الـمتوافرة لدى الـمدرسة الثانوية الخاصة الـمرخصة وفق الاصول في وزارة التربية والتعليم العالي التي يجب أن ترفقها بطلب الترخيص لها بتعليم برنامج منهاج شهادة البكالوريا الدولية:

أ ــ ملف السيرة الذاتية للاستاذ في ملاكها الذي سيتولى الاشراف الـمباشر على تدريسها للبرنامج الـمذكور اعلاه (برنامج منهاج شهادة البكالوريا الدولية(

ب ــ ملف السيرة الذاتية لكل من أفراد الهيئة التعليمية الذين سيقومون بتدريس مواد الـمنهاج آنف الذكر على ان يشتمل على شهاداتهم الأكاديمية والجامعية وافادات الخبرة وبرنامج تدريبهم الـمستمر على هذا التدريس؛ وبخاصة أولئك الذين سيتولون من بينهم تدريس الـمواد الـمحددة في الـمادة الثالثة من القانون رقم 60 تاريخ 2017/10/17 وهي الـمواد الآتية:

1 ــ اللغة العربية وآدابها كلغة أولى.

2 ــ التربية الوطنية والتنشئة الـمدنية وتاريخ لبنان وفق الـمنهاج اللبناني.

وتعتبر حيازة الإجازة الجامعية في الاختصاص الـملائم لتدريس كل من هذه الـمواد شرطا يجب توفره لدى من تسند مهمة تدريسها إليه.

ج ــ خريطة تبين الجناح من مبناها، أو القسم منه الذي سيحتضن الصفوف الدراسية لتلامذة الـمنهاج آنف الذكر، ويُشترط في قاعات التدريس أن تكون مستوفية، وعلى الاقل، للأبعاد الـمحددة في البند 11 للـمادة السادسة من الـمرسوم ذي الرقم 1436 الصادر بتاريخ 23/3/1950 )نظام فتح الـمدارس الخاصة) الـمعدلة بموجب الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

د ــ نظام قبول التلامذة في برنامج منهاج شهادة البكالوريا الدولية، وترفيعهم من صف إلى أعلى.

المادة 2

بالاضافة الى الـمستندات الـمحددة في الـمادة الاولى من هذا القرار، ترفق الـمدرسة الثانوية الخاصة بالطلب الذي تقدمه لاعطائها الترخيص بتدريس منهاج شهادة البكالوريا الدولية الـمستندين الـمنصوص عليهما في البندين /أ/ (افادة صادرة عن مصلحة التعليم الخاص تبين انها عاملة تبعا لاحكام نظام فتح الـمدارس الخاصة، وانها تتضمن مرحلة التعليم الثانوي الاكاديمي)، و/ج/ (موافقة منظمة البكالوريا الدولية على تدريس منهاج هذه الشهادة فيها) من الـمادة الثالثة للـمرسوم 4554 تاريخ 15/4/2019 ، والتعهد الـمذكور في البند /د/ لهذه الـمادة. (ان ترفع سنويا، الى لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية والى مصلحة التعليم الخاص لوائح اسمية مقفلة تعد نماذجها هذه الـمصلحة تبين التلامذة الذي يتابعون دراستهم لـمنهاج البكالوريا الدولية، يشار فيها الى الذين كانوا قد تابعوا دراسة الـمنهاج اللبناني ولـم يحصلوا على إذن لـمتابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان).

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ لـمن يلزم.

الـمدير العام للتربية/ رئيس اللجنة- فادي يرق مندوب الجامعة اللبنانية- عبد الحسن الحسيني مندوب جامعة الروح القدس - هدى نعمة مندوب الجامعة العربية - محمد حمود ممثل وزارة العدل - سميح مداح ممثل وزارة التربية والتعليم العالي - سلام يونس امين سر لجنة الـمعادلات -امل شعبان معالي الوزير الـمحترم للتفضل بالاطلاع، مع اقتراح الـمصادقة الـمدير العام للتربية فادي يرق بيروت في 6/12/2019 مع الـمصادقة على القرار الـمثبت نصه اعلاه وزير التربية والتعليم اكرم شهيب