جميع التشريعات

قرار رقم 99 24/01/2020

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة أيوب اخوان التجارية ـ توصية بسيطة

النوع
قرار
الرقم
99
التاريخ
24/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2020, ص. 756-757
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 99 تاريخ 24/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسـمـدة الـزراعـيـة، الـمـقـدم مـن شركة أيوب اخـوان التـجـاريـة ــ تـوصـيـة بـسـيـطـة، الـمـسـجـل في وزارة الزراعة تحت رقم 465/4 تاريخ 15/1/2020، وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 558/ استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/1/2020،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 36 تاريخ 23/1/2020،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة أيوب اخوان التجارية ــ توصية بسيطة،

الكائن على العنوان التالي: ببنين ــ قضاء عكار ــ محلة عزق الحميريات ــ عقار رقم 103

عنوان الـمستودع: ببنين ــ قضاء عكار ــ محلة عزق الحميريات ــ عقار رقم 103.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)

. الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو مـوظـفـاً فـي الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا التـرخـيـص وفـقـاً للأصـول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانـظـمـة بـعـد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24 كانون الثاني 2020 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود