إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسـمـدة الـزراعـيـة، الـمـقـدم مـن شركة أيوب اخـوان التـجـاريـة ــ تـوصـيـة بـسـيـطـة، الـمـسـجـل في وزارة الزراعة تحت رقم 465/4 تاريخ 15/1/2020، وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 558/ استيراد،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/1/2020،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 36 تاريخ 23/1/2020،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة أيوب اخوان التجارية ــ توصية بسيطة،
الكائن على العنوان التالي: ببنين ــ قضاء عكار ــ محلة عزق الحميريات ــ عقار رقم 103
عنوان الـمستودع: ببنين ــ قضاء عكار ــ محلة عزق الحميريات ــ عقار رقم 103.
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)
. الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو مـوظـفـاً فـي الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل)،
. القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا التـرخـيـص وفـقـاً للأصـول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانـظـمـة بـعـد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 24 كانون الثاني 2020
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود