إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و175 منه.
وبناء على القرار الأسـاسـي رقــم 6939 تـاريــخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.
يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:
ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.
ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.
ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.»
يلغى نص الـمادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ يكـوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الـموجودات الـمرجَحة.
2 ــ في حال تدني «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» عن النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة، في أي وقت، يتوجب إعادة تكوين النقص في الأموال الخاصة من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعلاه خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات وفقاً لخطة عمل يقدمها الـمصرف الـمعني الى لجنة الرقابة على الـمصارف.»
يـعـدل وزن مخاطر التوظيفات لدى مصرف لبنان (بما فـيـهـا شهادات الإيداع) بالعملة الأجنبية، باستثناء الودائع لأقل من سنة، الوارد في الـملحق رقم (4) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث يصبح 150%.
يلغى نص كل من الـملحق رقم (5) والـملحق رقم (6) الـمرفقين بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من البيانات الـمالية الـموقوفة بتاريخ 31/12/2019.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 شباط 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه