جميع التشريعات

مرسوم رقم 6171 02/03/2020

إنتداب القاضي السيد خالد نزيه العكاري (رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة) ووضعه بتصرّف رئيس مجلس الوزراء بصفة مؤقتة للقيام بمهام استشارية قانونية وإدارية

النوع
مرسوم
الرقم
6171
التاريخ
02/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2020, ص. 777
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 8724 تاريخ 25/01/2022 صادر عن مرسوم رقم 8724 تاريخ 25/01/2022 من 03/02/2022
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8724 تاريخ 25/01/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6171 تاريخ 02/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (قانون الـموظفين( سيما الـمادة 46 منه وما يليها (انتداب الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118/1959 (تنظيم ديوان الـمحاسبة( سيما الـمادة 13 منه التي تنصّ على تطبيق سائر أنظمة القضاة على قضاة ديوان الـمحاسبة،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151/1983 (تنظيم وزارة العدل( التي تنص على جواز انتداب القضاة الـملحقين بالإدارة الـمركزية للقيام بوظائف قانونية لدى مختلف الإدارات الرسمية والـمؤسسات العامة علـما بأن ديوان الـمحاسبة بكامله هو إدارة مركزية ليس لها أي أجهزة أو غرف في الـمحافظات والـمناطق،

بناء على الرأي الإستشاري الصادر عن مجلس شور

المواد

المادة 1

يُـنـتـدَب القاضي السيد خالد نزيه العكاري (رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة) ويوضع بتصرّف رئيس مجلس الوزراء بصفة مؤقتة للقيام بمهام استشارية قانونية وإدارية.

المادة 2

يتوقّف القاضي الـمذكور مؤقتا عن أداء مهامه في ديوان الـمحاسبة طيلة فترة تأمين الخدمات الـمشار إليها في الـمادة الأولى ويحتفظ بحقه في العودة الى وظيفته الأصلية (رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة) بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء أو بناء لطلبه.

المادة 3

يستمرّ القاضي الـمذكور بتقاضي رواتبه من ديوان الـمحاسبة ويحتفظ بحقوقه الوظيفية والـمالية كاملة سيما لجهة التدرج والترقية والترفيع والتقاعد وسائر تقديمات صندوق تعاضد القضاة.

المادة 4

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني