المادة 1
يُـنـتـدَب القاضي السيد خالد نزيه العكاري (رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة) ويوضع بتصرّف رئيس مجلس الوزراء بصفة مؤقتة للقيام بمهام استشارية قانونية وإدارية.
مرسوم Decree No. 6171 02/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (قانون الـموظفين( سيما الـمادة 46 منه وما يليها (انتداب الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118/1959 (تنظيم ديوان الـمحاسبة( سيما الـمادة 13 منه التي تنصّ على تطبيق سائر أنظمة القضاة على قضاة ديوان الـمحاسبة،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151/1983 (تنظيم وزارة العدل( التي تنص على جواز انتداب القضاة الـملحقين بالإدارة الـمركزية للقيام بوظائف قانونية لدى مختلف الإدارات الرسمية والـمؤسسات العامة علـما بأن ديوان الـمحاسبة بكامله هو إدارة مركزية ليس لها أي أجهزة أو غرف في الـمحافظات والـمناطق،
بناء على الرأي الإستشاري الصادر عن مجلس شور
يُـنـتـدَب القاضي السيد خالد نزيه العكاري (رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة) ويوضع بتصرّف رئيس مجلس الوزراء بصفة مؤقتة للقيام بمهام استشارية قانونية وإدارية.
يتوقّف القاضي الـمذكور مؤقتا عن أداء مهامه في ديوان الـمحاسبة طيلة فترة تأمين الخدمات الـمشار إليها في الـمادة الأولى ويحتفظ بحقه في العودة الى وظيفته الأصلية (رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة) بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء أو بناء لطلبه.
يستمرّ القاضي الـمذكور بتقاضي رواتبه من ديوان الـمحاسبة ويحتفظ بحقوقه الوظيفية والـمالية كاملة سيما لجهة التدرج والترقية والترفيع والتقاعد وسائر تقديمات صندوق تعاضد القضاة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني