جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13199 25/02/2020

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والقرار الأساسي رقم 5 تاريخ 2/6/2001

النوع
قرار وسيط
الرقم
13199
التاريخ
25/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2020, ص. 795-810
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (Art. 9 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقــم 6116 تــاريــخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القــرار الأسـاسـي رقــم 5 تـاريــخ 2/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالاحـتياطي الإلزامي،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة )هـ) من البند (1) من الـمادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

هــ ــ القروض لـمصرف الاسكان ش.م.ل والـمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 3،45 سنوياً.

المادة 2

يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من «الـمادة العاشرة» من القرار الأساسي رقم 5 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ج ــ بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين زائد 1،6% وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الـممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 2،35% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 3

يلغى نص البند (7) من الـمقطع «أولاً» من «الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"7- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ، النسب الـمحددة في الجدول التالي:

نوع القرض

الحد الاقصى للفوائد والعمولات

القروض غير السكنية

40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،4%

القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2%

القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ

8/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3%

القروض السكني الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 1،5%

القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،5%

المادة 4

يـلـغـى نـص الـمـقـطـع «ثامناً» مـن «الـمادة العاشرة مكرر» مـن الـقـرار الاساسي رقم 5 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"ثامناً: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية

التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة شرط ان تراعي الشروط الـمنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الـمقطع «أولاً» أو في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على القروض غير السكنية الكلفة التمويلية Cost of Funds)) زائد 1،4% وعلى القروض السكنية الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 1% يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على الـمبالغ الاجمالية الـمنوي توظيفها في القروض السكنية على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتباراً من:

ــ تاريخ السحب في حال تم بعد الـموافقة.

ــ تاريخ الـموافقة اذا تم السحب قبل هذه الـموافقة وذلـك فـي حال كان القرض ممنوحاً خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام الـمادة العاشرة مكرر هذه.

المادة 5

يلغى نص كل من النماذج (IN) و (IN--18) و(PB--BDL) الـمرفقة بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 6

تمنح الـمصارف مهلة حدها الاقصى 31/3/2020 لتعديل الفوائد وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك على القروض الـممنوحة قبل تاريخ صدوره.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 شباط 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه