يلغى نص البند (7) من الـمقطع «أولاً» من «الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"7- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ، النسب الـمحددة في الجدول التالي:
نوع القرض
الحد الاقصى للفوائد والعمولات
القروض غير السكنية
40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،4%
القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2%
القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ
8/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3%
القروض السكني الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 1،5%
القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.
25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،5%