جميع التشريعات

قرار رقم 182 12/03/2020

السماح بتصدير الـموز بدون اذن او اجازة مسبقة

النوع
قرار
الرقم
182
التاريخ
12/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 16, 16/04/2020, ص. 1002-1003
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 553 تاريخ 10/11/2020
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2021 (the text)
قرار رقم 553 تاريخ 10/11/2020 (the text)
يُعدِّل
قرار رقم 832 تاريخ 07/11/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 182 تاريخ 12/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعــي رقـم 97 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(

الفهرس

المواد : (1 - 4)

مادة 1

مادة 2

مادة 3

مادة 4

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 832 تاريخ 07/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2017 عدد الجريدة الرسمية: 54 الصفحة: 4101 ــ 4100 .

المادة 2

خلافا لأي نص او قرار يسمح بتصدير الـموز بدون اذن او اجازة مسبقة.

المادة 3

يلغى اي قرار يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا الفرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2020 وزير الزراعـة عباس مرتضى