المادة 1
يلغى القرار رقم 832 تاريخ 07/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2017 عدد الجريدة الرسمية: 54 الصفحة: 4101 ــ 4100 .
قرار Decision No. 182 12/03/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعــي رقـم 97 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(
الفهرس
المواد : (1 - 4)
مادة 1
مادة 2
مادة 3
مادة 4
يلغى القرار رقم 832 تاريخ 07/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2017 عدد الجريدة الرسمية: 54 الصفحة: 4101 ــ 4100 .
خلافا لأي نص او قرار يسمح بتصدير الـموز بدون اذن او اجازة مسبقة.
يلغى اي قرار يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا الفرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2020 وزير الزراعـة عباس مرتضى