جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13214 31/03/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 الـمتعلق بالتبادل التلقائي للـمعلومات لغايات ضريبية (Common Reporting Standard)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13214
التاريخ
31/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 16, 16/04/2020, ص. 1006
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13214 تاريخ 31/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 12625 تـاريــخ 21/7/2017 الـمتعلق بالتبادل التلقائي للـمعلومات لغايات ضريبية,

(Common Reporting Standard),

وبناء على القرار الاساسي رقــم 8 تــاريــخ 18/5/2001 وتعديلاته الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى «الـمادة الثانية» من القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 البند (4) التالي نصه:

"4- عند تحديد «الشخص صاحب السيطرة» يعتمد تعريف «صاحب الحق الاقتصادي»، الوارد في نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 8 تاريخ 18/5/2001، كما وطريقة تحديده الواردة في النظام الـمذكور."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 آذار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه