All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13214 31/03/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 الـمتعلق بالتبادل التلقائي للـمعلومات لغايات ضريبية (Common Reporting Standard)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13214
Date
31/03/2020
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2020, p. 1006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13214 تاريخ 31/03/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 12625 تـاريــخ 21/7/2017 الـمتعلق بالتبادل التلقائي للـمعلومات لغايات ضريبية,

(Common Reporting Standard),

وبناء على القرار الاساسي رقــم 8 تــاريــخ 18/5/2001 وتعديلاته الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى «الـمادة الثانية» من القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 البند (4) التالي نصه:

"4- عند تحديد «الشخص صاحب السيطرة» يعتمد تعريف «صاحب الحق الاقتصادي»، الوارد في نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 8 تاريخ 18/5/2001، كما وطريقة تحديده الواردة في النظام الـمذكور."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 آذار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه