إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 12625 تـاريــخ 21/7/2017 الـمتعلق بالتبادل التلقائي للـمعلومات لغايات ضريبية,
(Common Reporting Standard),
وبناء على القرار الاساسي رقــم 8 تــاريــخ 18/5/2001 وتعديلاته الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى «الـمادة الثانية» من القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 البند (4) التالي نصه:
"4- عند تحديد «الشخص صاحب السيطرة» يعتمد تعريف «صاحب الحق الاقتصادي»، الوارد في نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 8 تاريخ 18/5/2001، كما وطريقة تحديده الواردة في النظام الـمذكور."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 آذار 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه