جميع التشريعات

مرسوم رقم 6180 10/03/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
6180
التاريخ
10/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2020, ص. 817-818
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6180 تاريخ 10/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد جوزف دونالد جوزف عباس، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 578/2019 تاريخ 2/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد جوزف دونالد جوزف عباس لبنانياً.

المادة 2

يُبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي