المادة 1
إعتبار السيد جوزف دونالد جوزف عباس لبنانياً.
مرسوم Decree No. 6180 10/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جوزف دونالد جوزف عباس، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 578/2019 تاريخ 2/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جوزف دونالد جوزف عباس لبنانياً.
يُبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي