جميع التشريعات

قرار رقم 42 11/03/2020

تدابير واجراءات للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
11/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/2020, ص. 829
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 11/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تسمية السيد حسان دياب رئيساً لـمجلس الوزراء(،

بناء على القرار رقم 9/2020 تاريخ 31/1/2020 (تشكيل لجنة لـمتابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا(،

بناء لضرورات الـمصلحة العامة،

وبناء على توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُطلب من الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وضع جدول مناوبة بالحدّ الادنى من الـموظفين والـمستخدمين بشكل يؤمن استمرارية سير الـمرفق العام كما ويؤمن معاملات الـمواطنين التي ترتدي طابع العجلة.

كما ويُطلب منهم كل بحسب اختصاصه اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها منع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة )الـملاهي، الـمقاهي، الحدائق العامة، مراكز التسوق، الـمطاعم، اماكن الترفيه...) واصدار القرارات اللازمة التي من شأنها وضع التوصيات الصادرة عن اللجنة موضع التنفيذ الفوري.

المادة 2

يُطلب من ارباب العمل في القطاعات الانتاجية كافة (تجارية، صناعية، زراعية، سياحية...)، اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بحماية العمال بما يتماشى مع متطلبات الوقاية ويضمن استمرارية الانتاج.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.

بيروت في 11/3/2020 رئيس مجلس الوزراء حسان دياب