All legislation

قرار Decision No. 42 11/03/2020

تدابير واجراءات للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
11/03/2020
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2020, p. 829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 11/03/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تسمية السيد حسان دياب رئيساً لـمجلس الوزراء(،

بناء على القرار رقم 9/2020 تاريخ 31/1/2020 (تشكيل لجنة لـمتابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا(،

بناء لضرورات الـمصلحة العامة،

وبناء على توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُطلب من الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وضع جدول مناوبة بالحدّ الادنى من الـموظفين والـمستخدمين بشكل يؤمن استمرارية سير الـمرفق العام كما ويؤمن معاملات الـمواطنين التي ترتدي طابع العجلة.

كما ويُطلب منهم كل بحسب اختصاصه اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها منع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة )الـملاهي، الـمقاهي، الحدائق العامة، مراكز التسوق، الـمطاعم، اماكن الترفيه...) واصدار القرارات اللازمة التي من شأنها وضع التوصيات الصادرة عن اللجنة موضع التنفيذ الفوري.

المادة 2

يُطلب من ارباب العمل في القطاعات الانتاجية كافة (تجارية، صناعية، زراعية، سياحية...)، اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بحماية العمال بما يتماشى مع متطلبات الوقاية ويضمن استمرارية الانتاج.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.

بيروت في 11/3/2020 رئيس مجلس الوزراء حسان دياب