جميع التشريعات

مرسوم رقم 6189 13/03/2020

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الألـمانية

النوع
مرسوم
الرقم
6189
التاريخ
13/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2020, ص. 841-842
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 458 تاريخ 12/06/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6189 تاريخ 13/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «سالـم عبد الغني الرافعي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3999/2030 تاريخ 30/10/2019 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الشمالي بتاريخ 11/10/2019 تحت رقم 11847 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسية ولده القاصر «ابراهيم سالـم الرافعي» اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الالـمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للقاصر «ابراهيم سالـم الرافعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالـمانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي