جميع التشريعات

مرسوم رقم 458 12/06/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الالـمانية

النوع
مرسوم
الرقم
458
التاريخ
12/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/06/2025, ص. 1668-1669
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 458 تاريخ 12/06/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 6189 تاريخ 13/3/2020 (الترخيص للسيد ابراهيم سالـم الرافعي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الالـمانية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ابراهيم سالـم الرافعي والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2349/2030 تاريخ 23/11/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 6189 تاريخ 13/3/2020 الـمتعلق بالترخيص للسيد ابراهيم سالـم الرافعي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الالـمانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار