النص الكامل

قرار رقم 152 تاريخ 04/03/2020 نافذ

المادة 12

المادة 12

يسمح للسواح والزائرون الدخول للحمى بعد تعيين اماكن معينة لهم وطرقات خاصة بهم ولا يسمح لهم بالتجول عليها الا مجردين من السلاح وبإشراف الـمصلحة.

المادة 12 من قرار رقم 152 تاريخ 04/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285408/article/12/