المادة 12
يسمح للسواح والزائرون الدخول للحمى بعد تعيين اماكن معينة لهم وطرقات خاصة بهم ولا يسمح لهم بالتجول عليها الا مجردين من السلاح وبإشراف الـمصلحة.
قرار رقم 152 تاريخ 04/03/2020 In force
يسمح للسواح والزائرون الدخول للحمى بعد تعيين اماكن معينة لهم وطرقات خاصة بهم ولا يسمح لهم بالتجول عليها الا مجردين من السلاح وبإشراف الـمصلحة.
المادة 12 من قرار رقم 152 تاريخ 04/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285408/article/12/