المادة 1
يخضع استيراد الخضار والفاكهة من الجمهورية اليمنية الى اذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
قرار رقم 171 10/03/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما الـمادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة(
بناء على القانون رقمتاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر الصحي النباتي وتدابير الصحية النباتية(،
يقرر ما يأتي:
يخضع استيراد الخضار والفاكهة من الجمهورية اليمنية الى اذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويـنـشـر فـي الجـريـدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/3/2020 وزيـر الزراعة عباس مرتضى