All legislation

قرار Decision No. 171 10/03/2020

إخضاع الخضار والفاكهة الـمستوردة من اليمن الى اذن استيراد مسبق

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
10/03/2020
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2020, p. 839-840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 10/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما الـمادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة(

بناء على القانون رقمتاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر الصحي النباتي وتدابير الصحية النباتية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد الخضار والفاكهة من الجمهورية اليمنية الى اذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويـنـشـر فـي الجـريـدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/3/2020 وزيـر الزراعة عباس مرتضى