المادة 1
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 "الـمادة الثامنة عشرة" التالي نصها:
"الـمادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما الـمنصوص عليها في الـمواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق الـمخالفين:
1 ــ التقيد، استثنائياً، بحد اقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع الـمصارف.
2ــ الامتناع عن اجراء أية عملية صرف لا تراعي النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة.
3ــ عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شـراء العـمـلات الاجنبية يخرج عن العادات الـمألوفة.
4ــ عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة انواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و2019) تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.
5 ــ التقيد بمبادئ الاستقامة والنزاهة واتباع الاصول الـمتعارف عليها في التعامل مع الجمهور.»