All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13207 06/03/2020

تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 3 تاريخ 27/9/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13207
Date
06/03/2020
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2020, p. 840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13207 تاريخ 06/03/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما الـمواد 13 و16 و18 و19 و20 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 3 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 "الـمادة الثامنة عشرة" التالي نصها:

"الـمادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما الـمنصوص عليها في الـمواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق الـمخالفين:

1 ــ التقيد، استثنائياً، بحد اقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع الـمصارف.

2ــ الامتناع عن اجراء أية عملية صرف لا تراعي النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة.

3ــ عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شـراء العـمـلات الاجنبية يخرج عن العادات الـمألوفة.

4ــ عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة انواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و2019) تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.

5 ــ التقيد بمبادئ الاستقامة والنزاهة واتباع الاصول الـمتعارف عليها في التعامل مع الجمهور.»

المادة 2

يُعمل بهذا القرار لـمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 آذار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه