جميع التشريعات

قرار رقم 16 13/03/2020

إجراءات وقائية عامة في الـمصانع باستـثناء مصانع الأغذية

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
13/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2020, ص. 857-874
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 13/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستـثمارها(،

بناء على القرار رقم 15/1 تاريخ 12 آذار 2020 (إجراءات وقائية عامة لـمصانع الأغذية(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على الـمصانع كافة باستـثـناء مصانع الأغذية الالتزام بالإجراءات الوقائية الالزامية الـمذكورة أدناه بالحد الادنى كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة للحد من انتشار فيروس كورونا الـمستجد وغيره من الأوبئة وهي كالتالي:

- توفير عدد مناسب من دورات الـمياه ومغاسل الايدي يتـناسب مع عدد العاملين بالـمصنع.

- تزويد مغاسل الايدي بالـماء الساخن والصابون السائل أو أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول %70 وبالـمناشف الورقية وسلة للنفايات.

- غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة الـمياه وبعد لـمس أية مادة يحتمل ان تكون ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض.

- غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لـمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي.

- العناية بنظافة الأظافر وتقليمها.

- اخذ حرارة العمال عند دخولهم الى الـمصنع صباحا ومنع دخول أي عامل تـتخطى درجة حرارته الـ 37 درجة مئوية أو تظهر عليه أي من العوارض الـمرضية.

مرفق ربطاً ملصقات وزارة الصحة العامة مع ضرورة طباعة هذه الارشادات وتوزيعها داخل اماكن العمل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/3/2020 وزير الصناعة د.عماد حب الله